All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 152 20/02/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات مساهمة مالية بقيمة /11/ مليون ل.ل. لتغطية كلفة استضافة نشاط للإقليم العربي للمرشدات في لبنان في شهر آب من عام 2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
152
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1411-1413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 152 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 16/1/2007 تاريخ 31/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات يطلب إعطاءه مساهمة مالية بقيمة /11/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات استضافة نشاط للإقليم العربي للمرشدات في لبنان في شهر آب من عام 2007 (مواصلات، افتتاح، عشاء، سياحة، هدايا تذكارية، أعلام وقرطاسية). وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استضافة النشاط المذكور ومنح المساهمة المطلوبة علما أن الاعتماد اللازم متوفر في مشروع موازنتها لعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات مساهمة مالية بقيمة /11/مليون ل.ل. لتغطية كلفة استضافة نشاط للإقليم العربي للمرشدات في لبنان في شهر آب من عام 2007.