المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات يطلب إعطاءه مساهمة مالية بقيمة /11/ مليون ل.ل. لتغطية نفقات استضافة نشاط للإقليم العربي للمرشدات في لبنان في شهر آب من عام 2007 (مواصلات، افتتاح، عشاء، سياحة، هدايا تذكارية، أعلام وقرطاسية). وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استضافة النشاط المذكور ومنح المساهمة المطلوبة علما أن الاعتماد اللازم متوفر في مشروع موازنتها لعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على منح الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات مساهمة مالية بقيمة /11/مليون ل.ل. لتغطية كلفة استضافة نشاط للإقليم العربي للمرشدات في لبنان في شهر آب من عام 2007.