المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن اللجنة الأولمبية اللبنانية تلقت دعوة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية أقيمت في الصين بين 28/1 و4/2/2007 في مدينة CHANGCHUN، وقد عممت هذه الدعوة على الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة اللجنة الأولمبية اللبنانية في هذه الدورة ومنحها مساعدة مالية بقيمة 25 مليون ل.ل. لتغطية المصاريف المترتبة عنها، على أن يصدر عن الوزير لاحقا قرارا بأسماء البعثة المشاركة، علما أن المبلغ المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشاركة اللجنة الأولمبية اللبنانية على سبيل التسوية في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي أقيمت في الصين بين 18/1 و4/2/2007 على أن يصدر عن الوزير لاحقا قرارا بأسماء البعثة المشارك 2 ـ منح الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج مساعدة مالية بقيمة 25 مليون ل.ل. لهذه الغاية لتغطية المصاريف المترتبة عنه علما أن المبلغ المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007.