All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 198 20/02/2007

مشاركة اللجنة الأولمبية اللبنانية في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي أقيمت في الصين بين 18/1 و4/2/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
198
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1413-1414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 198 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 7/1/2007 تاريخ 24/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن اللجنة الأولمبية اللبنانية تلقت دعوة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية أقيمت في الصين بين 28/1 و4/2/2007 في مدينة CHANGCHUN، وقد عممت هذه الدعوة على الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة اللجنة الأولمبية اللبنانية في هذه الدورة ومنحها مساعدة مالية بقيمة 25 مليون ل.ل. لتغطية المصاريف المترتبة عنها، على أن يصدر عن الوزير لاحقا قرارا بأسماء البعثة المشاركة، علما أن المبلغ المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: 1 ـ مشاركة اللجنة الأولمبية اللبنانية على سبيل التسوية في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي أقيمت في الصين بين 18/1 و4/2/2007 على أن يصدر عن الوزير لاحقا قرارا بأسماء البعثة المشارك 2 ـ منح الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج مساعدة مالية بقيمة 25 مليون ل.ل. لهذه الغاية لتغطية المصاريف المترتبة عنه علما أن المبلغ المطلوب متوفر في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007.