All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 215 20/02/2007

منح مساهمة مالية كمكافأة للفائزين في بطولة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في قطر بين 1 و14/12/2006

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
215
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1414-1415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 215 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 4/1/2007 تاريخ 8/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن البعثة الأولمبية اللبنانية شاركت في الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الدوحة ـ قطر بين 1 و14/12/2006 والتي مشارك فيها آلاف الرياضيين من القارة الآسيوية. وبما أن بعض أفراد البعثة المشاركين في هذه البطولة حازوا ميداليات ذهبية وبرونزية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح مساهمة مالية كمكافأة للفائزين وذلك على الشكل التالي: (انظر الجدول في ملف الربط) علما أن المبلغ اللازم والبالغ /30/ مليون ل.ل. متوفر في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر.