المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /10.000.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعاونيات. الوظيفة 255 ـ شؤون الجماعات. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. (عقد مصالحة بين وزارة الزراعة والدكتور فرج كرباج رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 146/2006 ـ تاريخ 16/3/2006)، /10.000.000/ل.ل. (فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير).