بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة بالوكالة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن مبيدات بيطرية (600 ليتر من مادة سايبرمترين تركيز 10% و400 ليتر من مادة سايبرمترين تركيز 2%)، ومصائد للحشرات، والتي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بموجب بوليصتي شحن رقم 37940630 ـ 512 ورقم 550 ـ 3800 ـ 512، وذلك في إطار المشروع الإقليمي المشترك لاستئصال ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم في الشرق الاوسط
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.