المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لمشاركة السيد زيد سلمان خيامي في اجتماعات اللجنة الفنية الشبابية الرياضية المعاونة للمجلس في القاهرة بين 7 و10/2/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على هذه المشاركة على أن يسافر السيد الخيامي ابتداء من 6 ولغاية 11/2/2007 ضمنا، علما أن النفقات المترتبة عن المشاركة المذكورة متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007 ولم تر وزارة الخارجية والمغتربين ما يحول دونها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المتعلق بمشاركة السيد زيد الخيامي في اجتماعات اللجنة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في القاهرة الذي عقد في القاهرة بين 7 و10/2/2007 على أن يسافر السيد الخيامي من 6 ولغاية 11/2/2007 ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.