All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 231 20/02/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في اجتماعات اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في القاهرة بين 6 و11/2/2007 ضمنا (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
231
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1416-1417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 231 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6103 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 224/8 تاريخ 6/2/2007.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 27/1/2007 تاريخ 12/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لمشاركة السيد زيد سلمان خيامي في اجتماعات اللجنة الفنية الشبابية الرياضية المعاونة للمجلس في القاهرة بين 7 و10/2/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على هذه المشاركة على أن يسافر السيد الخيامي ابتداء من 6 ولغاية 11/2/2007 ضمنا، علما أن النفقات المترتبة عن المشاركة المذكورة متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007 ولم تر وزارة الخارجية والمغتربين ما يحول دونها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المتعلق بمشاركة السيد زيد الخيامي في اجتماعات اللجنة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في القاهرة الذي عقد في القاهرة بين 7 و10/2/2007 على أن يسافر السيد الخيامي من 6 ولغاية 11/2/2007 ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.