All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 153 20/02/2007

المشاركة في المنتدى العالمي الأول حول الهجرة والتنمية الذي سينعقد في بروكسل بين 9 و11/7/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
153
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1417-1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 153 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1485/9 تاريخ 3/1/2007.

ـ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 102/ص تاريخ 16/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها قد تلقت دعوة للمشاركة في المنتدى العالمي الأولى حول الهجرة والتنمية الذي سينعقد في بروكسل بين 9 و11/7/2007، لذلك ونظرا لأهمية المشاركة في فعاليات هذا المنتدى، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين على هذه المشاركة، دون التعهد بدفع الكلفة التي ستترتب جراء المشاركة قبل صدور موازنة عام 2007 أو صدور القانون الذي يجيز للحكومة الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية بعد شهر كانون الثاني عام 2007. فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في فعاليات هذا المنتدى على أن يتم لاحقا تسوية صرف النفقات المذكورة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية أو من تكلفه في المنتدى العالمي الأول حول الهجرة والتنمية الذي سينعقد في بروكسل بين 9 و11/7/2007 على أن يعد من سيتم تكليفه المشاركة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.