بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 25 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 111 تاريخ 29/1/2007،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/2006 ـ 2007 تاريخ 15/2/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء مندوبي الوكالة الوطنية للإعلام تعويض نقل وانتقال مقطوع،
المواد
يعطى مندوبو الوكالة الوطنية للإعلام من الموظفين الدائمين أو المتعاقدين تعويض نقل وانتقال مقطوع يحدد على الوجه التالي:
ـ خارج مركز العمل ضمن المحافظة عشرة آلاف ليرة لبنانية بدل كل مهمة.
ـ من بيروت إلى محافظة جبل لبنان خمسة عشر ألف ليرة لبنانية بدل كل مهمة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.