All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 230 20/02/2007

مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية في المؤتمر الاسلامي الأول للمرأة في اسطنبول ـ تركيا يومي 20 و21/11/2006 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
230
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1419-1420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 230 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 1014/ص تاريخ 20/11/2006 ورقم 70/ص تاريخ 6/2/2007 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الإسلامي الأول للمرأة على أن تتحمل الجهة المشاركة نفقات الاقامة والوجبات عن 3 من ممثلي الدولة. لذلك، ونظرا لأهمية المشاركة، وبعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الهاتفية المسبقة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة كل من السادة فائقة تركية وإقبال دوغان وحبيب ضومط في هذا المؤتمر، وعلى تسهيل صرف النفقات التي ترتبت عن هذه المشاركة علما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على تغطية هذه النفقات. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية الآنف الذكر على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن المشاركة مدار البحث. ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم يودعون نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.