All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 200 22/03/2007

ترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
200
Date
22/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1685-1686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 200 تاريخ 22/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ 21/3/1997 (الترخيص لشركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 9 تاريخ 31/1/2007)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 150 تاريخ 20/2/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد نديم عامر المنلا التفرغ عن /500/ خمسماية سهم إسمي في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. لصالح السيد سمير سليم حمود.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/3/2007