المادة 1
مادة 1: رخص للسيد نديم عامر المنلا التفرغ عن /500/ خمسماية سهم إسمي في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. لصالح السيد سمير سليم حمود.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 200 22/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ 21/3/1997 (الترخيص لشركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 9 تاريخ 31/1/2007)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 150 تاريخ 20/2/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.،
مادة 1: رخص للسيد نديم عامر المنلا التفرغ عن /500/ خمسماية سهم إسمي في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. لصالح السيد سمير سليم حمود.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/3/2007