All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 114 20/02/2007

مشاركة وزارة الصناعة في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التي ستعقد في الرباط بين 28/2 و2/3/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
114
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1420-1421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 114 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 35 تاريخ 2/2/2006 (الموافقة على إعادة ترشيح لبنان لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، على أن يمثل بمدير عام وزارة الصناعة أو بمن ينتدبه وزير الصناعة).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 94/8 تاريخ 17/1/2007.

ـ كتاب وزارة الصناعة رقم 79 تاريخ 5/2/2007 ومرفقاته والذي اقترن بموافقته دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد بأنها تلقت دعوة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلسها التنفيذي، التي ستعقد في الرباط بين 28/2 و2/3/2007.

وبما أن لبنان هو عضو منتخب في المجلس التنفيذي المذكور وقد سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 35 تاريخ 2/2/2006 على إعادة ترشيحه لعضوية المجلس على أن يتمثل بمدير عام وزارة الصناعة أو من ينتدبه وزير الصناعة.

لذلك، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة التي ستعقد في الرباط بين 28/2 و2/3/2007 وتفويض مدير عام الصناعة بالإنابة السيد جرجي الخوري حضورها.

علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على المشاركة.

وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء.

بناء عليه، وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.