المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصناعة تفيد بأنها تلقت دعوة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلسها التنفيذي، التي ستعقد في الرباط بين 28/2 و2/3/2007.
وبما أن لبنان هو عضو منتخب في المجلس التنفيذي المذكور وقد سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 35 تاريخ 2/2/2006 على إعادة ترشيحه لعضوية المجلس على أن يتمثل بمدير عام وزارة الصناعة أو من ينتدبه وزير الصناعة.
لذلك، فإن وزارة الصناعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة التي ستعقد في الرباط بين 28/2 و2/3/2007 وتفويض مدير عام الصناعة بالإنابة السيد جرجي الخوري حضورها.
علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأنها لا ترى مانعا يحول دون الموافقة على المشاركة.
وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء.
بناء عليه، وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصناعة المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.