المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /9.339.000/ل.ل. (تسعة ملايين وثلاثماية وتسعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 (مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية) النبذة 2- كهرباء بدل مقطوعية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) /9.339.000/ ل.ل. (تسعة ملايين وثلاثماية وتسعة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)