بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيدة العنود إبراهيم الرشيد من التابعية السعودية المسجل برقم 14/2007/أ تاريخ 1/3/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحوارة العقارية ـ قضاء عاليه.
المواد
مادة 1: رخص للسيدة العنود إبراهيم الرشيد من التابعية السعودية، بتملك العقارات رقم 54 ـ 55 ـ 56 ـ 57 ـ 58 ـ 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 ـ 63 ـ 64 من منطقة بحوارة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها الإجمالية 26900م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع استثماري سكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.