All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 238 05/04/2007

ترخيص لسفارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا ـ قضاء بعبدا

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
238
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1839-1840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 238 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من سفارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في لبنان المسجل برقم 8138/2 تاريخ 2/2/2007 الذي يثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لسفارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا ـ قضاء بعبدا،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في لبنان بتملك العقار رقم 701 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 4142م.م. والغاية من التملك هي لبناء سكن خاص لسعادة السفير. على الجهة المرخصة لها أن تخصص العقار المذكور للغاية المشار إليها تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/4/2007