All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 239 05/04/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في كفرنبرخ - قضاء الشوف -

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
239
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1840-1841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 239 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة Les Cours Du Roi Investment Co s.a.r.L المسجل برقم 7/2007/أ تاريخ 1/2/2007 والذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة Les Cours Du Roi Investment Co s.a.r.l. بتملك العقارين رقم 3002 و642 من منطقة كفرنبرخ العقارية ـ قضاء الشوف البالغة مساحتهما 69800م.م. و1200 سهم في العقار رقم 1815 من منطقة المروانية العقارية ـ قضاء صيدا ـ التي تمثل مساحة 9220م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 18440م.م. والعقار رقم 2130 من منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه البالغة مساحته 3040م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار السياحي والفندقي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/4/2007