المادة 1
مادة 1: رخص لشركة Les Cours Du Roi Investment Co s.a.r.l. بتملك العقارين رقم 3002 و642 من منطقة كفرنبرخ العقارية ـ قضاء الشوف البالغة مساحتهما 69800م.م. و1200 سهم في العقار رقم 1815 من منطقة المروانية العقارية ـ قضاء صيدا ـ التي تمثل مساحة 9220م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 18440م.م. والعقار رقم 2130 من منطقة بتاتر العقارية ـ قضاء عاليه البالغة مساحته 3040م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار السياحي والفندقي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.