بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب الشركة الوطنية للضمان ش.م.ل. المسجل برقم 10/2007/أ تاريخ 16/2/2007 والذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 1/3/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في بيت مري العقارية ـ قضاء المتن،
المواد
مادة 1: رخص للشركة الوطنية للضمان ش.م.ل. بتملك الأقسام رقم 4 و5 و10 من العقار رقم 4085 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ويعود بها مساحة 281.432م.م. من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة 1108م.م. والغاية من التملك هي استعمالها مركزا للشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه وأن تسجل الشركة هذا الترخيص في أمانتي السجل العقاري والتجاري وفقا للأصول.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.