المادة 1
مادة 1: رخص لشركة اللآلئ العقارية ش.م.ل. بتعديل المادة الثامنة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقارين رقم 32 و79 من منطقة بدغان العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتهما 3250م.م. والعقار رقم 647 من منطقة عين عنوب العقارية قضاء عاليه البالغة مساحته 50034م.م. والعقار رقم 3588 من منطقة رأس المتن قضاء بعبدا البالغة مساحته 2900م.م. و1200 سهم في العقارات رقم 1037 ـ 1038 ـ 1473 ـ 1474 من منطقة عيتات العقارية قضاء عاليه التي تمثل مساحة 11440 من أصل مساحة العقارات البالغة 22880م.م. و1920 سهم في العقار رقم 70 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه التي تمثل مساحة 2236.8م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2796م.م.. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.