All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 249 05/04/2007

ترخيص لشركة اللآلئ العقارية ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
249
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1845-1846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 249 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 8/2007/أ تاريخ 5/2/2007 الترخيص لها بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها العقارية في لبنان.

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 23/1/2007،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة اللآلئ العقارية ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اللآلئ العقارية ش.م.ل. بتعديل المادة الثامنة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقارين رقم 32 و79 من منطقة بدغان العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتهما 3250م.م. والعقار رقم 647 من منطقة عين عنوب العقارية قضاء عاليه البالغة مساحته 50034م.م. والعقار رقم 3588 من منطقة رأس المتن قضاء بعبدا البالغة مساحته 2900م.م. و1200 سهم في العقارات رقم 1037 ـ 1038 ـ 1473 ـ 1474 من منطقة عيتات العقارية قضاء عاليه التي تمثل مساحة 11440 من أصل مساحة العقارات البالغة 22880م.م. و1920 سهم في العقار رقم 70 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه التي تمثل مساحة 2236.8م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2796م.م.. على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/4/2007