بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب شركة بيساري ش.م.ل. المسجل برقم 9/2007/أ تاريخ 8/2/2007 والذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة، المنعقدة بتاريخ 1/3/2007،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص لشركة بيساري ش.م.ل. بتعديل نظامها والإبقاء على ملكيتها.
المواد
مادة 1: رخص لشركة بيساري ش.م.ل. بتعديل المادة العاشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسمية، يمكن تملكها من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، والإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 2159 من منطقة عجلتون العقارية قضاء كسروان البالغة مساحته 6068م.م. والقسم 20 من العقار رقم 277 من منطقة الرميل العقارية محافظة بيروت الذي يعود له مساحة 113.24م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1192م.م.. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.