المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /105.851.000/ل.ل. (مائة وخمسة ملايين وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات بدل أشغال مبنى ثانوية البترون الرسمية القائم على العقار 922 البترون (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 264 تاريخ 29/4/2006). /105.851.000/ل.ل. (مائة وخمسة ملايين وثمانماية وواحد وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).