المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /61.112.720/ل.ل. (واحد وستون مليون ومائة وإثنا عشر ألف وسبعماية وعشرون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (دفع بدل أشغال مبنى مدرسة الرويسات جديدة المتن الرسمية للسيد جان يوسف أبو جودة رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 760/2006 تاريخ 15/12/2006). /61.112.720/ل.ل. (واحد وستون مليون ومائة واثنا عشر ألف وسبعماية ليرة لبنانية فقط لا غير).