All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 226 05/04/2007

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
226
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1854-1855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 226 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على قانون موازنة عام 2005 لا سيما المادة 8 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 12925 تاريخ 17/7/2004 (المتضمن الموافقة على اتفاقية تمويل تقوية إدارة الجودة وقدراتها وبنيتها التحتية في لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي عبارة عن ستة ملايين يورو لشراء معدات مخبرية لدعم البنية التحتية للمختبرات اللبنانية على أن تعفى تلك المعدات من رسم الجمرك والاستهلاك الداخلي والطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2007