بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على قانون موازنة عام 2005 لا سيما المادة 8 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 12925 تاريخ 17/7/2004 (المتضمن الموافقة على اتفاقية تمويل تقوية إدارة الجودة وقدراتها وبنيتها التحتية في لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 69 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي عبارة عن ستة ملايين يورو لشراء معدات مخبرية لدعم البنية التحتية للمختبرات اللبنانية على أن تعفى تلك المعدات من رسم الجمرك والاستهلاك الداخلي والطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.