All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 223 04/04/2007

قبول هبة مقدمة من الحكومة اليابانية لصالح شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
223
Date
04/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 223 تاريخ 04/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 68 تاريخ 29/9/2005، على قبول هبة مقدمة من الحكومة اليابانية لصالح شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. وهي عبارة عن تجهيزات تقنية ومعدات استديو تبلغ قيمتها /450/ ألف د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/2007