المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /572.850.000/ل.ل. (فقط خمسماية واثنان وسبعون مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 344 ـ مشاريع التنمية المتعددة الأهداف. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 4 ـ انشاءات مائية. النبذة 4 ـ انشاءات المياه المبتذلة. (مساهمة مالية لمجلس الإنماء والإعمار بدل دراسات وإشراف وتنفيذ خطوط إضافية للصرف الصحي لقرى الخريبة وعماطور ونيحا) /572.850.000/ل.ل. (فقط خمسماية واثنان وسبعون مليونا وثمانماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).