All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 264 11/04/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
264
Date
11/04/2007
Official Gazette
Issue 22, 16/04/2007, p. 2020-2021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 264 تاريخ 11/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام ـ لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 10 تاريخ13/3/2007 على قراره رقم 10 تاريخ 13/3/2007

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.000.000.000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 9 ـ مواد استهلاكية أخرى. النبذة 1 ـ مواد استهلاكية أخرى. /2.000.000.000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2007