بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 638 تاريخ 14/5/1999 (إعفاء آلات التصوير واللوازم التقنية المستوردة في نطاق مشروع البرنامج الوطني للتأهيل الإداري من جميع الرسوم الجمركية)،
بناء على المرسوم رقم 1584 تاريخ 30/10/1999 المتضمن قبول هبة من الاتحاد الأوروبي مخصصة لدعم وتأهيل الإدارات والمؤسسات العامة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء التجهيزات والآليات والمستوعبات والمعدات المستوردة لصالح مشاريع منفذة في عدد من البلديات من الرسوم الجمركية بما في ذلك الرسم الجمركي الأدنى،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 87 تاريخ 13/3/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية، بما في ذلك الحد الأدنى من الرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، جميع التجهيزات والآليات والمستوعبات والمعدات المطلوب استيرادها لكافة المشاريع المنوي تنفيذها مستقبلا من ضمن هبة الاتحاد الأوروبي المخصصة لدعم وتأهيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات. كما تعفى أيضا من هذه الرسوم التجهيزات والآليات والمستوعبات والمعدات المستوردة لصالح المشروعين المفصلين أدناه وهما: 1 ـ مشروع تزويد عدد من البلديات بآليات نقل: Supply of Vehicles for Various Municipalities in Lebanon رقم LBN/B7-4100/IB /97/ 0687/ MSW A/05/06، الممول من هبة الاتحاد الأوروبي رقم IB/97/0687 والمنفذ بواسطة شركة ميديلاب MEDILAB S.A.R.L. 2 ـ مشروع تزويد عدد من البلديات بحاويات للنفايات: Supply of Bins for Various Municipalities in Lebanon رقم Europe /121543/D/S/LB - Lot 4 Aid الممول من هبة الاتحاد الأوروبي رقم LBN/B7-4100/IB/97/0687 والمنفذ بواسطة شركة مديفكو Middle East Development CO. S.A.L
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.