بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على كتاب هيئة المعونات السويدية رقم 321 ـ 5429 ـ 2006 تاريخ 7/2/2007 والمتضمن تقديم هبة من هيئة المعونات السويدية من خلال هيئة الدفاع المدني السويدي،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21/2007 تاريخ 21/2/2007، (قبول هبة مقدمة من هيئة المعونات السويدية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من هيئة المعونات السويدية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل،
المواد
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة المقدمة من هيئة المعونات السويدية من خلال هيئة الدفاع المدني السويدي لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني ـ مطار رفيق الحريري الدولي ـ وقيمتها 496 ألف د.أ. توزع كالتالي: 1 ـ 300 ألف د.أ. لتغطية تكلفة قطع الغيار والمعدات. 2 ـ 196 ألف د.أ. لتغطية تكلفة أعمال الصيانة والتدريب والإدارة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.