All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 260 10/04/2007

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية ـ قضاء المتن

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
260
Date
10/04/2007
Official Gazette
Issue 22, 16/04/2007, p. 2025-2030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 260 تاريخ 10/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 15263 تاريخ 28/9/2005 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية ـ قضاء المتن).

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الرابية رقم 79 تاريخ 21/12/2005،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 27/9/2006 ـ محضر رقم 30،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية ـ قضاء المتن،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية في قضاء المتن والمتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة بمقياس 2500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/4/2007