بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 15263 تاريخ 28/9/2005 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية ـ قضاء المتن).
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الرابية رقم 79 تاريخ 21/12/2005،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 27/9/2006 ـ محضر رقم 30،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية ـ قضاء المتن،
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الرابية في قضاء المتن والمتضمن تصنيف المناطق كما هو مبين على الخريطة بمقياس 2500/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط الخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وأنظمة وقرارات سابقة مخالفة أو تتعارض ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.