All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 266 11/04/2007

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
266
Date
11/04/2007
Official Gazette
Issue 22, 16/04/2007, p. 2031-2037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 266 تاريخ 11/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 36 تاريخ 13/3/2007،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من المستشفى الميداني السعودي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن أدوية تقدر قيمتها بحوالي /42.000.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2007