المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني من السلطات الفرنسية من خلال فريق عسكري تولى الإشراف على تدريب سرية القتال الجبلي الثانية من فوج المغاوير وتقدر قيمتها بحوالي /29.321/د.أ.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 267 11/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبات مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول أدناه والمقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني من السلطات الفرنسية من خلال فريق عسكري تولى الإشراف على تدريب سرية القتال الجبلي الثانية من فوج المغاوير وتقدر قيمتها بحوالي /29.321/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/4/2007