بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 47 تاريخ 13/3/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي عبارة عن تجهيزات فنية لزوم المدارس والمعاهد الفنية الرسمية المتضررة من جراء الحرب لاختصاصي الالكترونيك والميكانيك العام سترد في بوليصة الشحن رقم 129FRA 5205 2991 تاريخ 18/12/2006
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.