All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 265 11/04/2007

اعتبار مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي مستقيلا وتجديد تعيين مجلس الإدارة ومفوض الحكومة وتعيين رئيس مجلس الإدارة مديرا لديها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
265
Date
11/04/2007
Official Gazette
Issue 22, 16/04/2007, p. 2041-2042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 265 تاريخ 11/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 9283 تاريخ 20/12/2002 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي وتعيين مجلس الإدارة والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 146 تاريخ 12/1/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى اعتبار مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي مستقيلا وتجديد تعيين مجلس الإدارة ومفوض الحكومة وتعيين رئيس مجلس الإدارة مديرا لديها،

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 9/ص تاريخ 16/1/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2007،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 8/2/2007 على قراره رقم 146 تاريخ 12/1/2007،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبر الدكتور أكرم محمد حسن فرحات المعين مديرا لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي بموجب المرسوم رقم 9283 تاريخ 20/12/2002 مستقيلا من الخدمة لعدم التحاقه بعمله.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي لمدة سنة واحدة على الشكل التالي: المحامي محمد ضاهر قبلان ـ رئيسا د. أحمد إبراهيم فقيه ـ عضوا د. وفيق عبد النبي شرف الدين ـ عضوا

المادة 3

مادة 3: عين السيد محمد ضاهر قبلان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي مديرا لدى المؤسسة المذكورة وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين السيد محمد ضاهر قبلان، وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 4

مادة 4: جدد تعيين الدكتور علي عبد الكريم الصباغ المعين بالمرسوم رقم 5852 تاريخ 24/10/1994 (طبيب ملازم رئيس مستشفى في ملاك المديرية العامة للصحة ـ وزارة الصحة العامة) مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى ميس الجبل الحكومي، وذلك لمدة سنة واحدة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2007