All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 253 10/04/2007

إلغاء المرسوم رقم 1820/2006 وقبول هبة مقدمة من وزارة الزراعة الأميركية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة على سبيل التسوية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
253
Date
10/04/2007
Official Gazette
Issue 22, 16/04/2007, p. 2043-2045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 253 تاريخ 10/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 18120 تاريخ 30/11/2006 المتعلق بقبول هبة من وزارة الزراعة الأميركية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المرسوم رقم 18120/2006 وقبول هبة مقدمة من وزارة الزراعة الأميركية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة على سبيل التسوية،

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 18120 تاريخ 30/11/2066 المتعلق بقبول هبة من وزارة الزراعة الأميركية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

مادة 2: قبلت، على سبيل التسوية، هبة القمح الأميركي البالغة 25.000 طن من نوع Hard Red Winter No.2 أو أفضل للطحن وإنتاج الرغيف الواردة إلى لبنان بتاريخ 10/9/2006 على الباخرة Sheila Mc Devitt، والتي تولت وزارة الاقتصاد والتجارة ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري استلام كمياتها وبيعها وفقا لشروط اتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 12/9/2006 بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بسفيرها في لبنان وبين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير الاقتصاد والتجارة، والتي أودع ثمن مبيعها الصافي البالغ /7.191.275.000/ل.ل. (فقط سبع مليارات وماية وواحد وتسعون مليونا ومايتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية)، أمانة في حساب المديرية العامة المذكورة.

المادة 3

مادة 3: فتح في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري اعتماد قيمته /7.191.275.000/ل.ل. (فقط سبعة مليارات وماية وواحد وتسعون مليونا ومايتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) خصص لتغطية نفقات إعداد وتنفيذ وتمويل مشاريع التنمية الزراعية وفقا للشروط والآلية المحددة في اتفاقية الهبة المشار إليها أعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/4/2007