All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 269 11/04/2007

استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11462 تاريخ 6/12/2003 المتعلق بإنشاء شركتين لتملك واستثمار وإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخليوي التي استردت الدولة اللبنانية ملكيتهما

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
269
Date
11/04/2007
Official Gazette
Issue 22, 16/04/2007, p. 2045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 269 تاريخ 11/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 11462 تاريخ 6/12/2003 المتعلق بإنشاء شركتين لتملك واستثمار وإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخليوي التي استردت الدولة اللبنانية ملكيتهما،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى استرداد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11462 تاريخ 6/12/2003 المتعلق بإنشاء شركتين لتملك واستثمار وإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخليوي التي استردت الدولة اللبنانية ملكيتهما.

المواد

المادة 1

مادة 1: استرد مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11462 تاريخ 6/12/2003 الرامي إلى إنشاء شركتين لتملك واستثمار وإدارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخليوي التي استردت الدولة اللبنانية ملكيتهما.

المادة 2

مادة 2: إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

بيروت في 11/4/2007