All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 270 11/04/2007

إعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة إضافية لدعم مادة المازوت الأحمر (GASOIL)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
270
Date
11/04/2007
Official Gazette
Issue 22, 16/04/2007, p. 2048-2050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 270 تاريخ 11/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري المالية والطاقة والمياه بالوكالة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 83 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة إضافية لدعم مادة المازوت الأحمر (GASOIL)

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،

وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 83 تاريخ 13/3/2007،

يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة إضافية مقدارها /4/ مليار ل.ل. (أربعة مليارات ليرة لبنانية) تخصص لدعم مادة المازوت الأحمر فقط (GASOIL) وفق ما يلي: ـ يفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالسلفة. ـ يتم تحريك هذا الحساب وفق آلية خاصة يضعها وزيري الطاقة والمياه والمالية. ـ يصار إلى التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للتدقيق في عمليات الدعم. الغاية من دفع السلفة: تأمين دعم صفيحة المازوت الأحمر (GASOIL) بقيمة /3.000/ل.ل. خلال الفترة الممتدة من تاريخ 15 تشرين الثاني 2006 ولغاية 28 شباط ضمنا على أن يتوقف الدعم عندما يبلغ سعر الصفيحة /12.000/ل.ل. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وزارة الطاقة والمياه مرفق بالمستندات الثبوتية اللازمة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة أما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة لوزارة الطاقة والمياه في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا، أو من الاعتمادات التي تفتح في الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، دائرة المحاسبة في المديرية العامة للنفط، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2007