بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه.
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لدى الأمم المتحدة لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/4/2007 على قراره رقم 63 تاريخ 13/3/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر المرسوم التالي نصه:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لدى الأمم المتحدة وهي عبارة عن أجهزة كمبيوتر، وتجهيز حضانات، ومواد للدورات التدريبية وبعض اللوازم المكتبية لصالح مراكز الخدمات الإنمائية الواقعة في النطاق الجغرافي للمناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي، وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /300/ ألف دولار أميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.