All legislation

علم وخبر Notice of association No. 82 02/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العائلة» "La famille" مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
82
Date
02/04/2007
Official Gazette
Issue 21, 12/04/2007, p. 1983-1984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 82 تاريخ 02/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العائلة La famille» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17832 تاريخ 10/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العائلة La famille». مركزها: الغبيري ـ سنتر سليم ـ الطابق السادس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي وذلك بالمساهمة في إقامة النشاطات التي تتعلق بذلك، لا سيما المحاضرات والندوات والنشرات الدورية، وإقامة مركز ثقافي اجتماعي تربوي ومركز صحي. 2 ـ الحث على تنمية روح المحبة والتكاتف والتعاضد بين أبناء المجتمع المدني. 3 ـ تقديم المساعدات الخيرية المادية منها والمعنوية والمنح التربوية لمن هم بحاجة. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة للمحافظة على التراث وذلك ضمن القوانين المرعية الإجراء. 5 ـ القيام بأعمال ومشاريع خيرية يعود ريعها للجمعية للمساعدة على تحقيق أهدافها. 6 ـ السعي لدى المؤسسات والمحلات التجارية والتعاونيات لأجل تقديم حسومات على الأسعار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهى نجيب مقشر موسى حسين بجيجه حسن محمد ناصر بسام خليل ناصر حسن محمد غزال محمود نجيب مقشر محمد حسن عبد المحسن فضل الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع