إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة زينه الحوش» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23660 تاريخ 26/11/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة زينه الحوش». مركزها: الحازمية ـ شارع بيبسي كولا ـ بناية قليلات ـ الطابق الثالث ـ قضاء بعبدا. غايتها: * ـ تنظيم نشاطات لنشر المعرفة والتوعية حول مخاطر حوادث السير والإصابات الناتجة عنها. * التعاون مع الخبراء ومختلف الجمعيات الأهلية والرسمية من أجل تنظيم نشاطات سنوية هادفة لتخليد ذكرى الشابة الفقيدة زينه الحوش. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ رنده أسعد خاطر ـ شادي ميشال الحوش ـ تراز جرجس معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده أسعد خاطر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع