All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 9 23/03/2007

الاعتراف بشهادة الماستر بحثي في العلوم الادارية والمالية الصادرة عن كلية العلوم الادارية والمالية في جامعة الحكمة.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
9
Date
23/03/2007
Official Gazette
Issue 21, 12/04/2007, p. 1987-1988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 23/03/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية والمالية Faculte de Gestion et de Finances مرسوم الكلية: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: ماستر بحثي في العلوم الإدارية والمالية Mastere de Recherche: MSC (Gestion et Finances) تعتبر شهادة الماستر البحثي في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصات التالية: إدارة أعمال، مالية ومصارف، محاسبة وتدقيق، تسويق، معلوماتية إدارية، التي تمنحها كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية والمالية في أحد الاختصاصات المذكورة أعلاه، تخول حاملها متابعة الدراسة لحيازة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في العلوم الإدارية والمالية (Licence en Gestion et Finances) أو في إدارة الأعمال (Gestion des Enterprises) أو في أحد اختصاصات الإدارة (Management) أو في المصارف (Banques)، أو في المال (Finances)، على أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وأن لا يقل عدد أرصدتها عن 39 منها 18 رصيدا في أحد اختصاصات الماستر المذكورة أعلاه، وستة أرصدة لإعداد رسالة بحث. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام 2004/2005 وفقا للوائح المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 23/3/2007 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني