All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 10 23/03/2007

الاعتراف بشهادة الماستر في العلاقات الدولية والدبلوماسية الصادرة عن كلية العلوم الادارية والسياسية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
10
Date
23/03/2007
Official Gazette
Issue 21, 12/04/2007, p. 1988-1989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 23/03/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية والسياسية والدبلوماسية مرسوم الكلية: رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 اسم الشهادة: ماستر في العلاقات الدولية والدبلوماسية. تعتبر شهادة الماستر في العلاقات الدولية والدبلوماسية الصادرة عن كلية العلوم الإدارية والسياسية والدبلوماسية في جامعة سيدة اللويزة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالبكالوريوس في الاختصاص ذاته أو في العلوم السياسية، على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنتين وأن لا يقل عدد الأرصدة في هذه الشهادة عن 36 رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي، بعد نيل شهادة البكالوريوس من ضمنها ستة أرصدة لإعداد رسالة بحث للماستر، وذلك بناء على المناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام 2005/2006

بيروت في 23/3/2007 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني