All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 23/03/2007

الاعتراف بشهادة الماستر في إدارة المشاريع الهندسية الصادر عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
11
Date
23/03/2007
Official Gazette
Issue 21, 12/04/2007, p. 1989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 23/03/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: ماستر في إدارة المشاريع الهندسية Master in Construction Management تأسست كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك سنة 1974 بموجب المرسوم رقم 9278/96 يعتبر الماستر في إدارة المشاريع الهندسية الذي تمنحه كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا المتخصصة في إدارة المشاريع الهندسية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية (أو دبلوم الدراسات العليا) في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الالكتروميكانيكية، وأة تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها التقرير عن حلقات التدريب، وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام 2006/2007

بيروت في 23/3/2007 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني