All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 50 13/03/2007

مشاركة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العربي للسكك الحديدية التي ستعقد في الرباط المغرب بين 18 و20/4/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
50
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1945-1946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 50 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 286/8 تاريخ 13/2/2007.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 1567/6 تاريخ 19/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تلقت دعوة من الأمانة العامة للاتحاد العربي للسكك الحديدية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد المذكور والتي ستعقد في الرباط ـ المملكة المغربية بين 18 و20/4/2007. وبما أن المصلحة هي عضو في المنظمة المذكورة، مما يستوجب المشاركة في أعمالها خصوصا وأن المصلحة بصدد تأهيل خطوط السكك الحديدية، مما يقتضي الاطلاع على المستجدات في مجال النقل السككي. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الاجتماعات وتكليف رئيس مجلس الإدارة، مدير عام مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك، السيد رضوان بو نصر الدين حضورها، على أن تغطي المصلحة المعنية النفقات المترتبة عن هذه المهمة، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون المشاركة، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007