All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 51 13/03/2007

مشاركة المديرية العامة للطيران المدني في الاجتماع الـ 21 للجنة النقل الجوي للهيئة العربية للطيران المدني في الرباط ـ المغرب بين 20 و22/2/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
51
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1946-1947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 51 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6103 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)،

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 120/ص تاريخ 17/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن المديرية العامة للطيران المدني تلقت دعوة من الهيئة العربية للطيران المدني لحضور الاجتماع الـ 21 للجنة النقل الجوي في الهيئة المذكورة، الذي سيعقد في مقرها في الرباط ـ المغرب بين 20 و22/2/2007 لبحث مواضيع عديدة تتعلق بالنقل الجوي العربي الأوروبي والاتفاقات الدولية في هذا المجال. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء نظرا لأهمية هذه المشاركة مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على تكليف رئيس مصلحة النقل الجوي في المديرية العامة للطيران المدني السيد عبد اللطيف عبد اللطيف ـ عضو لجنة النقل الجوي في الهيئة العربية للطيران لحضور هذا الاجتماع على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة علما أنها لم تر مانعا من هذه المشاركة مع إشارتها إلى عدم إمكانية تغطية الكلفة المترتبة قبل صدور قانون موازنة عام 2007 أو القانون الذي يجيز الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية بعد تاريخ 1/2/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة رئيس مصلحة النقل الجوي في المديرية العامة للطيران المدني السيد عبد اللطيف عبد اللطيف في الاجتماع الـ 21 للجنة النقل الجوي في الهيئة العربية للطيران في الرباط ـ المغرب بين 20 و22/2/2007 على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

13/3/2007