All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 73 13/03/2007

الإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تزويد قيادة الجيش بعربة عدد (2) مع 8 دواليب تابعة لها دون مقابل مالي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
73
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1947-1948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 73 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرار مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2006.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 215/6 تاريخ 27/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن قيادة الجيش ـ مديرية الهندسة طلبت من مصلحة الحديد والنقل المشترك تزويدها بعربة تعرف باسم لوري عدد 2 مع ثمانية دواليب تابعة لها (قطر الدولاب الواحد 50 سم) لزوم متابعة تنفيذ أشغال مزاحف للخافرات البحرية، وذلك دون أي مقابل مالي وقد أبدت المصلحة المعنية موافقتها على هذا الطلب لتوفر العربتين والدواليب المطلوبة لديها. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تزويد قيادة الجيش بالمطلوب. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتزويد قيادة الجيش بعربة تعرف باسم لوري عدد (2) مع 8 دواليب تابعة لها (قطر الدولاب الواحد 50 سم) دون مقابل مالي.

13/3/2007