المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن قيادة الجيش ـ مديرية الهندسة طلبت من مصلحة الحديد والنقل المشترك تزويدها بعربة تعرف باسم لوري عدد 2 مع ثمانية دواليب تابعة لها (قطر الدولاب الواحد 50 سم) لزوم متابعة تنفيذ أشغال مزاحف للخافرات البحرية، وذلك دون أي مقابل مالي وقد أبدت المصلحة المعنية موافقتها على هذا الطلب لتوفر العربتين والدواليب المطلوبة لديها. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء للإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تزويد قيادة الجيش بالمطلوب. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتزويد قيادة الجيش بعربة تعرف باسم لوري عدد (2) مع 8 دواليب تابعة لها (قطر الدولاب الواحد 50 سم) دون مقابل مالي.