المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأنها كانت قد استأجرت العقار رقم /2138/ من منطقة جديتا العقارية، الذي يملكه السيد قاسم أبو حسن وذلك لصالح ملعب مدرسة جديتا المتوسطة الرسمية. ولما كانت بلدية جديتا تملك العقار رقم /2138/ من منطقة جديتا العقارية، البالغة مساحته /27034/م.م. قد خصصت /600/م.م. من أصله لصالح وزارة التربية والتعليم العالي من أجل إنشاء مدرسة رسمية متكاملة. وبما أن العقار رقم /2138/ غير مسور وغير مؤهل ليكون ملعبا مدرسيا، وقد رأت إدارة الأبحاث والتوجيه وجوب إخلائه لعدم الحاجة إليه. لذلك. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /2138/ من منطقة جديتا العقارية ـ ملك السيد قاسم أبو حسن المستأجر لصالح مدرسة جديتا المتوسطة الرسمية إخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.