All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 3 13/03/2007

فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /2138/ من منطقة جديتا العقارية، المستأجر لصالح مدرسة جديتا المتوسطة الرسمية وإخلائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
3
Date
13/03/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1949-1950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 3 تاريخ 13/03/2007
Source
Lebanese University

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية).

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله إدارة عامة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 4478 تاريخ 29/11/2006.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 8309/11 تاريخ 22/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأنها كانت قد استأجرت العقار رقم /2138/ من منطقة جديتا العقارية، الذي يملكه السيد قاسم أبو حسن وذلك لصالح ملعب مدرسة جديتا المتوسطة الرسمية. ولما كانت بلدية جديتا تملك العقار رقم /2138/ من منطقة جديتا العقارية، البالغة مساحته /27034/م.م. قد خصصت /600/م.م. من أصله لصالح وزارة التربية والتعليم العالي من أجل إنشاء مدرسة رسمية متكاملة. وبما أن العقار رقم /2138/ غير مسور وغير مؤهل ليكون ملعبا مدرسيا، وقد رأت إدارة الأبحاث والتوجيه وجوب إخلائه لعدم الحاجة إليه. لذلك. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /2138/ من منطقة جديتا العقارية ـ ملك السيد قاسم أبو حسن المستأجر لصالح مدرسة جديتا المتوسطة الرسمية إخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

13/3/2007