All legislation

علم وخبر Notice of association No. 85 03/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لتشجيع المطالعة ونشر ثقافة الحوار» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
85
Date
03/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2051-2052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 85 تاريخ 03/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتشجيع المطالعة ونشر ثقافة الحوار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20984 تاريخ 6/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لتشجيع المطالعة ونشر ثقافة الحوار». مركزها: طرابلس ـ شارع نديم الجسر ـ مكتبة جروس. غايتها: ـ تشجيع المطالعة ونشر ثقافة الحوار وعقد ندوات ومؤتمرات لهذه الغاية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسين محمد توفيق ضناوي جان عبدالله توما زهيدة عدنان درويش سعيد محمد الولي ناصر اديب جروس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر اديب جروس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع