إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرقي لطالب العلم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2831 تاريخ 1/2/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرقي لطالب العلم». مركزها: المنية ـ الطريق العام ـ جانب المدرسة الإنكليزية المختلطة ـ ملك أحمد خضر الجاجية ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير وتقديم المجتمع في المجالات التربوية والثقافية من خلال إقامة ندوات تثقيفية وتوعية اجتماعية. 2 ـ تقديم المساعدات المادية والاجتماعية لرفع المستوى العلمي عند الجيل الصاعد وخصوصا المعوقين منهم. 3 ـ المساهمة في نشر التربية والتعليم عن طريق إدارة وإنشاء مؤسسات تربوية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ياسر مصطفى سعد الدين ـ نبيل عمر صبحيه ـ ماهر عبد الفتاح عبد الرحمن ـ وليد محمد الجاجيه ـ علاء عبد الرحمن زريقه ـ أحمد أسعد زريقه ـ خالد أحمد جنديه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر مصطفى سعد الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع