All legislation

علم وخبر Notice of association No. 88 04/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «فونداسيون روبير بوغوصيان وأولاده Fondation Robert Boghossian et fils» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
88
Date
04/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2054-2056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 88 تاريخ 04/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «فونداسيون روبير بوغوصيان وأولاده Fondation Robert Boghossian et fils» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1378 تاريخ 16/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فونداسيون روبير بوغوصيان وأولاده Fondation Robert Boghossian et fils». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب إسحق ـ بناية بوغوصيان ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الثقافية عبر تنظيم المحاضرات والندوات والمعارض الثقافية. 2 ـ القيام بالنشاطات التربوية من خلال تقديم المساعدات والمنح إلى الطلاب وتقديم المساعدات على اختلافها للمدارس الرسمية والخاصة. 3 ـ القيام بالنشاطات الترفيهية من خلال تنظيم الرحلات والحفلات على اختلافها. 4 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية عبر تقديم المساعدات على اختلافها للمياتم والمسنين ودور العبادة وكافة الجمعيات الإنسانية الأخرى. 5 ـ مد يد العون للفقراء والمحتاجين. 6 ـ تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية من تطبيب واستشفاء والمساعدة على تأمين الأدوية بصورة عامة عبر إقامة المستوصفات والمستشفيات المجانية. 7 ـ العمل على إقامة معاهد فنية ومهنية والعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات، وكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ البير روفائيل بوغوصيان ـ ميري صديقه روفائيل بوغوصيان ـ جان روفائيل بوغوصيان ـ باتريك اوهنس فاراجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان روفائيل بوغوصيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع