المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فونداسيون روبير بوغوصيان وأولاده Fondation Robert Boghossian et fils». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب إسحق ـ بناية بوغوصيان ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الثقافية عبر تنظيم المحاضرات والندوات والمعارض الثقافية. 2 ـ القيام بالنشاطات التربوية من خلال تقديم المساعدات والمنح إلى الطلاب وتقديم المساعدات على اختلافها للمدارس الرسمية والخاصة. 3 ـ القيام بالنشاطات الترفيهية من خلال تنظيم الرحلات والحفلات على اختلافها. 4 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية عبر تقديم المساعدات على اختلافها للمياتم والمسنين ودور العبادة وكافة الجمعيات الإنسانية الأخرى. 5 ـ مد يد العون للفقراء والمحتاجين. 6 ـ تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية من تطبيب واستشفاء والمساعدة على تأمين الأدوية بصورة عامة عبر إقامة المستوصفات والمستشفيات المجانية. 7 ـ العمل على إقامة معاهد فنية ومهنية والعمل في حقل التربية والتعليم في مختلف المجالات، وكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ البير روفائيل بوغوصيان ـ ميري صديقه روفائيل بوغوصيان ـ جان روفائيل بوغوصيان ـ باتريك اوهنس فاراجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان روفائيل بوغوصيان.