المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في الميناء».
مركزها: الميناء ـ شارع بولفار بور سعيد ـ بناية الصفاء ـ ملك الشيخ ناصر الصالح ـ الطابق الخامس.
غايتها:
1 ـ رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية والأكاديمية والتعليم العالي والفني والتقني والمهني بجميع مستوياته عند الناشئة والتعليم الديني في مدارسها والمدارس الخاصة وأيضا التعليم المجاني الخيري ومحو الأمية التقليدية والحديثة.
2 ـ بث روح التآلف والتحابب ونشر مكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الفضيلة وفقا لشعائر الإسلام والقيم الدينية ومحاسن الآداب والقيام بالنشاطات الثقافية والتربوية الهادفة لتبليغ الدعوة الإسلامية وتحقيق الأخوة الإنسانية والقيام بالأنشطة البيئية.
3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها بصورة عامة للجميع وإحداث مستوصفات ومراكز صحية.
4 ـ وإصدار مجلة دورية، إقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام والمعوقين والعجزة والمرضى والشباب والمسنين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
الشيخ ناصر إبراهيم الصالح.
وضاح خالد الجم .
سالم إبراهيم الصالح وقاص.
محمد دحني .
محمود محمد المالطي .
عصام واصف كباره.
مهاب ناصر غازي.
رامي أحمد راسم الفري.
حبيب إبراهيم جابر.
طلعت يحي الحسن .
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ ناصر إبراهيم الصالح.