إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية لأبناء حارة حريك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28039 تاريخ 6/12/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية لأبناء حارة حريك». مركزها: ذوق مصبح ـ الطريق العام ـ بناية عضيمي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الثقافية. 2 ـ القيام بالنشاطات التربوية. 3 ـ تقديم المساعدة الاجتماعية وكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس بشارة عضيمي عبده انطوان كسرواني منصور حليم النقور يوسف الياس شويفاتي ريمون فوزي قهوجي انطوان إميل الدكاش يوسف جرجي شديد إميل فارس كسرواني غسان يوسف الدكاش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس بشارة عضيمي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع