All legislation

علم وخبر Notice of association No. 91 05/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الاجتماعية لأبناء حارة حريك» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
91
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2059-2060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 91 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية لأبناء حارة حريك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28039 تاريخ 6/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية لأبناء حارة حريك». مركزها: ذوق مصبح ـ الطريق العام ـ بناية عضيمي ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الثقافية. 2 ـ القيام بالنشاطات التربوية. 3 ـ تقديم المساعدة الاجتماعية وكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس بشارة عضيمي عبده انطوان كسرواني منصور حليم النقور يوسف الياس شويفاتي ريمون فوزي قهوجي انطوان إميل الدكاش يوسف جرجي شديد إميل فارس كسرواني غسان يوسف الدكاش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس بشارة عضيمي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع