All legislation

علم وخبر Notice of association No. 92 05/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العمل للخدمات الاجتماعية والإنسانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
92
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 23, 19/04/2007, p. 2060-2061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 92 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العمل للخدمات الاجتماعية والإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20773 تاريخ 17/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العمل للخدمات الاجتماعية والإنسانية». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع أبي بكر الصديق ـ بناية الكيالي ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ توحيد جهود أهالي المنطقة للنهوض بالأهالي اجتماعيا وثقافيا وصحيا. 2 ـ إنشاء مركز تربوي لتقديم الخدمات والندوات التربوية والثقافية والصحية عبر إقامة ندوات تثقيفية ودورات تقوية باللغات بالإضافة إلى دورات محو أمية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نسرين محمد علي شاتيلا رشيد عبد الحفيظ الحوت محمود عبد الفتاح بوتاري رولا محمد نبيه التكاوي بهيه عبد الوهاب امونه عبد القادر عمر الزغلول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رولا محمد نبيه التكاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع